الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩ - باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
باب ٦ زكاة الإبل و البقر و الغنم
[١]
٩٢١٥- ١ الكافي، ٣/ ٥٣٢/ ٢/ ١ الخمسة [١] التهذيب، ٤/ ٢١/ ٢/ ١ سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال في خمس قلائص [٢] شاة و ليس فيما دون الخمس شيء و في عشر شاتان و في خمس عشر ثلاث و في عشرين أربع و في خمس و عشرين خمس و في ست و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين- الكافي، و قال عبد الرحمن هذا فرق بيننا و بين الناس [٣]
[١] . اسناده في الاستبصار مصدّر بالحسين بن سعيد «عهد».
[٢] . واحدتها قلوص و هي بمنزلة الجارية من النّساء أريد بها الشابّة من النّوق خاصّ بالاناث فعن العدوي القلوص أوّل ما يركب من اناث الإبل إلى أن تثنّى فإذا أثنت فهي ناقة و العقود- أوّل ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثنّى فإذا أثنى فهو جمل قيل و أدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان و قبل ذلك لا يمكّن ظهره من الرّكوب «عهد».
[٣] . لا خلاف بيننا و بين فقهاء العامّة في نصب الإبل إلّا في موضع واحد، و هو أنّ الخمس و العشرين و السّتّ-